اخبار السودان

محامو الطوارئ: تعديل المادة 51 يوسع قمع الحريات

أدانت مجموعة محامو الطوارئ صدور المرسوم الدستوري رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن سلطة الأمر الواقع والقاضي بتعديل المادة 51 من القانون الجنائي بإضافة عبارة “بما في ذلك النشر في الوسائط الإعلامية أو الإلكترونية” إلى جريمة إثارة الحرب ضد الدولة.

وقالت المجموعة إن التعديل يمثل توسعا خطيرا في التجريم ويفتح الباب لملاحقة الأفراد جنائيا بسبب ما ينشرونه أو يعيدون تداوله عبر الإعلام ومنصات التواصل متى اعتبر داخلا في نطاق الجريمة.

وحذرت من توظيف النص لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم نشر معلومات الانتهاكات أو توثيقها أو انتقاد السلطات بما يعزز الرقابة الذاتية ويقوض وصول الضحايا للعدالة.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في سياق انتهاكات واسعة تستخدم فيها تهمتا التعاون مع الدعم السريع وإثارة الحرب لملاحقة آلاف المدنيين واحتجازهم وإصدار أحكام بالإعدام والمؤبد تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت بإلغاء التعديل ووقف المحاكمات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفا والكشف عن المختفين قسريا ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وضمان استقلال القضاء والنيابة.

زر الذهاب إلى الأعلى

لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة